السيد محمد صادق الروحاني

36

منهاج الفقاهة

مسألة : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان ، { 1 } وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيار ، مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد ، وقد عرفت أن الأقوى الفور ، ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه أن ظاهر قوله ( عليه السلام ) لا بيع له نفي البيع رأسا والأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة هو نفي لزومه رأسا { 2 } بأن لا يعود لازما أبدا ، فتأمل .